الحمل على أنّه تزوّج الأمة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبداً .
[ 26690 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن موسى بن القاسم وعليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يزوّج جاريته رجلاً واشترط عليه أنّ كلّ ولد تلده فهو حرّ فطلّقها زوجها ، ثمّ تزوّجت آخر فولدت ، قال : إن شاء أعتق ، وإن شاء لم يعتق .
[ 26691 ] 12 وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت له : أمة كان مولاها يقع عليها ثمّ بدا له فزوّجها ، ما منزلة ولدها ؟ قال : بمنزلتها إلّا أن يشترط زوجها .
قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة أو على ما إذا كان زوجها عبداً لقوم آخرين فانّ أولادها رقّ لمولاها إلّا أن يشترط مولى العبد .
[ 26692 ] 13 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل زوّج أمته من رجل وشرط عليه أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل آخر ، ما منزلة ولدها ؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك إلّا للأوّل وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق ، وإن شاء أمسك .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (1) .
أقول : تقدّم وجهه (2) .
____________________
11 التهذيب 8 : 212 / 756 ، والاستبصار 3 : 204 / 737 .
12 التهذيب 8 : 214 / 763 ، والاستبصار 3 : 203 / 736 .
13 التهذيب 8 : 225 / 809 .
(1) الفقيه 3 : 68 / 231 .
(2) تقدم في الحديث 12 من هذا الباب .




