سئل (1) عن المملوك يتزوّج الحرّة ، ما حال الولد ؟ فقال : حرّ ، فقلت : والحرّ يتزوّج المملوكة ؟ قال : يلحق الولد بالحريّة حيث كانت ، إن كانت الأُمّ حرّة أعتق بأُمّه ، وإن كان الأب حرّاً أعتق بأبيه .
[ 26687 ] 8 وعنه عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحرّ يتزوّج الأمة أو عبد يتزوّج حرّة ، قال : فقال لي : ليس يسترقّ الولد إذا كان أحد أبويه حرّاً إنّه يلحق بالحرّ منهما أيّهما كان ، أباً كان أو أُمّاً .
[ 26688 ] 9 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مملوك تزوّج حرّة ، قال : الولد للحرّة ، وفي حرّ تزوّج مملوكة قال : الولد للأب .
[ 26689 ] 10 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ رجلاً دبّر جارية ثمّ زوّجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبّرين ، كما لو أنّ رجلاً أتى قوماً فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك .
قال الشيخ : هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحاً فنحن نعلم أنّه مراد بدلالة ما قدّمناه ، فلا وجه لهذا إلّا الشرط .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (1) ، لكن هذا يحتمل ____________________
(1) في نسخة : سأله « هامش المخطوط » .
8 الكافي 5 : 492 / 4 .
9 التهذيب 7 : 336 / 1377 ، والاستبصار 3 : 203 / 734 .
10 التهذيب 7 : 336 / 1378 ، والاستبصار 3 : 203 / 735 .
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .




