مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 578

المتعة (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

30 باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حراً فهو حر ، وحكم اشتراط الرقية

[ 26680 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل (1) يتزوّج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ، ؟ قال : الولد أحرار ، ثمّ قال : إذا كان أحد والديه حرّاً فالولد حرّ .

[ 26681 ] 2 وبإسناده عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد ؟ قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوّج حرّة ؟ قال : يلحق الولد بأُمّه .

[ 26682 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه .

[ 26683 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعاً ، عن جميل وابن بكير جميعاً ، في الولد من الحرّ والمملوكة ، قال : يذهب إلى الحرّ منهما .

____________________

(2) تقدم في البابين 14 و 15 من أبواب المتعة .

(3) يأتي في الباب 33 وفي الأحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 35 وفي الأبواب 36 و 38 و 70 وفي الباب 76 من هذه الأبواب .

الباب 30

فيه 14 حديثاً

1 الفقيه 3 : 291 / 1381 .

(1) في المصدر زيادة : الحر .

2 الفقيه 3 : 291 / 1382 .

3 الكافي 5 : 493 / 6 .

4 الكافي 5 : 492 / 1 ، والتهذيب 7 : 335 / 1374 ، والاستبصار 3 : 202 / 731 .

الصفحة 118 من 578