مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 578

بغير علم أهلها ؟ قال : هو زنا ، إنّ الله يقول : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (1) .

[ 26677 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن أهلها ؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (1) ، وكذا الذي قبله ، وزاد : إنّ الله يقول : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (2) .

[ 26678 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن فضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن مواليها ؟ فقال : يحرم ذلك عليها وهو زنا .

[ 26679 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نكاح الأمة ؟ قال : لا يصلح نكاح الأمة إلّا باذن مولاها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة (1) وفي ____________________

(1) النساء 4 : 25 .

2 الكافي 5 : 479 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب عقد النكاح .

(1) التهذيب 7 : 348 / 1424 ، والاستبصار 3 : 219 / 794 .

(2) النساء 4 : 25 .

3 الكافي 5 : 479 / 2 .

4 التهذيب 7 : 335 / 1373 .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الصفحة 117 من 578