[ 26673 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي كنت رجلاً مملوكاً فتزوّجت بغير اذن مولاي ، ثمّ أعتقني الله بعد فأُجدّد النكاح ؟ قال : فقال : علموا أنّك تزوّجت ؟ قلت : نعم ، قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئاً ، قال : ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان ، نحوه (1) .
27 باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى : طلق ، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبره على الطلاق
[ 26674 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه أتاه رجل بعبده ، فقال : انّ عبدي تزوّج بغير اذني ، فقال عليّ ( عليه السلام ) لسيّده : فرّق بينهما ، فقال السيّد لعبده : يا عدوّ الله طلّق ، فقال له عليّ ( عليه السلام ) : كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلّق ، فقال عليّ ( عليه السلام ) للعبد : أمّا الآن فان شئت فطلّق ، وإن شئت فأمسك ، فقال السيّد ، يا أمير المؤمنين ، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ، قال : ذلك لأنّك حين قلت له : طلّق أقررت له بالنكاح .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (1) .
____________________
3 التهذيب 7 : 343 / 1406 .
(1) الفقيه 3 : 283 / 1350 .
الباب 27
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 352 / 1433 .
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 47 وفي الباب 48 من هذه الأبواب .




