مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 114 من 578

26 باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافياً في الاجازة ، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول

[ 26671 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : انّي كنت مملوكاً لقوم ، وانّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ثمّ أعتقوني بعد ذلك ، فأُجدّد نكاحي إيّاها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم ، وسكتوا عنّي ولم يغيروا (1) عليّ ، قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأول .

[ 26672 ] 2 وبهذا الإِسناد عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث المكاتب قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً ، فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ، قيل : فانّ المكاتب عتق ، أفترى يجدّد نكاحه أم يمضي على النكاح الأوّل ؟ قال : يمضي على نكاحه .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب ، مثله (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) وكذا الذي قبله .

____________________

الباب 26

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 5 : 478 / 4 ، والتهذيب 8 : 204 / 719 .

(1) في المصدر : يعيّروا .

2 الكافي 5 : 478 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب المكاتبة .

(1) الفقيه 3 : 76 / 271 .

(2) التهذيب 8 : 269 / 978 .

الصفحة 114 من 578