مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 578

[ 26669 ] 4 ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله ، وزاد فيه : وأيّما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وحديث زرارة الذي دلّ على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة ، وحديث السكوني على علمها بالحال .

25 باب أن العبد المشترك اذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه

[ 26670 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد بين رجلين زوّجه أحدهما والآخر لا يعلم ، ثمّ إنّه علم بعد ذلك ، أله أن يفرّق بينهما ؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

____________________

4 الكافي 5 : 514 / 5 ، والفقيه 3 : 278 / 1321 ، والتهذيب 7 : 352 / 1436 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب النفقات .

(1) يأتي في الأبواب 25 و 26 و 27 من هذه الأبواب .

الباب 25

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 207 / 732 .

(1) الفقيه 3 : 289 / 1374 .

(2) تقدم في البابين 23 و 24 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 26 من هذه الأبواب .

الصفحة 113 من 578