ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله (1) .
[ 26667 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج عبده (1) بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه ؟ قال : ذاك لمولاه إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل ، فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فانّ أصل (2) النكاح كان عاصياً ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : انّما أتى شيئاً حلالاً وليس بعاص لله إنّما عصى سيّده ولم يعص الله ، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله (3) .
[ 26668 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
____________________
(1) الفقيه 3 : 350 / 1675 .
2 الكافي 5 : 478 / 2 ، والتهذيب 7 : 351 / 1431 .
(1) في الفقيه زيادة : امرأة « هامش المخطوط » .
(2) كتب في هامش المصححة : ( فانه في الاصل ) خ كافي .
(3) الفقيه 3 : 283 / 1349 .
3 الكافي 5 : 479 / 7 .
(1) الفقيه 3 : 285 / 1356 .
(2) التهذيب 7 : 352 / 1435 .




