وتزوّجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (2) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) ، وقوله هنا : « فاسد مردود » المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره (4) .
24 باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفاً على الاجازة منه ، فان اجازه صح ولا يحتاج الى تجديد العقد وحكم المهر
[ 26666 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده ، فقال : ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما ، قلت : أصلحك الله ، انّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّه لم يعص الله ، وإنّما عصى سيّده ، فاذا أجازه فهو له جائز .
____________________
(1) التهذيب 8 : 269 / 978 .
(2) الفقيه 3 : 76 / 271 .
(3) يأتي في الأبواب 24 و 25 و 26 و 27 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في البابين 24 و 25 وفي الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 1 وفي الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 24
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 478 / 3 ، والتهذيب 7 : 351 / 1432 .




