23 باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتى المكاتب
[ 26663 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه .
[ 26664 ] 2 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، ( عن صفوان ) (1) ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مملوك تزوّج بغير اذن مولاه ، أعاص لله ؟ قال : عاص لمولاه ، قلت : حرام هو ؟ قال : ما أزعم أنّه حرام ونوله (2) أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه .
[ 26665 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة ____________________
الباب 23
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 477 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب عقد النكاح .
2 الكافي 5 : 478 / 5 .
(1) ليس في المصدر
(2) في نسخة : وقل له « هامش المخطوط » ، نولك أن تفعل ، أي : حقك وينبغي لك « الصحاح 5 : 1836 » .
3 الكافي 5 : 478 / 6 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب المكاتبة ، وذيله في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب .




