[ 26658 ] 6 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك ، كم يحلّ له من النساء ؟ قال : امرأتان .
أقول : تقدّم الوجه في أمثاله (1) .
[ 26659 ] 7 وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ينكح العبد امرأتين حرّتين لا يزيد .
[ 26660 ] 8 وعنه عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال ، وقال : يحلّ للعبد أن ينكح حرّتين .
[ 26661 ] 9 محمّد بن عليّ بن الحسين قال : سئل ( عليه السلام ) عن المملوك : ما يحلّ له من النساء ؟ قال : حرّتين أو أربع إماء .
[ 26662 ] 10 قال : وفي رواية أُخرى يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه (1) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في استيفاء العدد (2) .
____________________
6 التهذيب 8 : 211 / 752 ، والاستبصار 3 : 213 / 774 .
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
7 التهذيب 8 : 211 / 753 .
8 التهذيب 8 : 211 / 755 ، والاستبصار 3 : 214 / 778 .
9 الفقيه 3 : 287 / 1366 .
10 الفقيه 3 : 271 / 1289 .
(1) التهذيب 8 : 211 / 754 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 وفي البابين 8 و 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدَد .




