أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المملوك ، كم يحلّ له أن يتزوّج ؟ قال : حرّتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذوناً له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهنّ .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة (1) .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
[ 26655 ] 3 وعنه عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المملوك ، كم يحلّ له من النساء ؟ قال : لا يحلّ له إلا ثنتان .
أقول : حمله الشيخ وغيره (1) على الحرائر لما مضى (2) ويأتي (3) .
[ 26656 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك ، كم يحلّ له من النساء ؟ قال : امرأتان .
[ 26657 ] 5 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين .
____________________
(1) الكافي 5 : 477 / 3 .
(2) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .
3 التهذيب 8 : 211 / 749 ، والاستبصار 3 : 213 / 771 ، وأورد بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد .
(1) راجع التذكرة 2 : 643 ، جواهر الكلام 30 : 6 .
(2) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(3) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب .
4 التهذيب 8 : 211 / 750 ، والاستبصار 3 : 213 / 772 .
5 التهذيب 8 : 211 / 751 ، والاستبصار 3 : 213 / 773 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .




