مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 578

حلّت له نصف النهار ؟ فبقي يحيى والفقهاء خرساً ، فقال المأمون : يا أبا جعفر ، أعزّك الله بيّن لنا هذا ، فقال : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلّت له ، ثمّ أعتقها فحرمت عليه ، ثمّ تزوّجها فحلّت له ، فظاهر منها فحرمت عليه ، وكفّر عن الظهار فحلّت له ، ثمّ طلّقها تطليقة فحرمت عليه ، فراجعها فحلّت له ، فارتدّ عن الإِسلام فحرمت عليه ، ورجع إلى الإِسلام فحلّت له بالنكاح الأوّل ، كما أقرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الأوّل .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

22 باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين ، أو أربع اماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء

[ 26653 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المملوك ، ما يحلّ له من النساء ؟ قال : حرّتين أو أربع إماء ، قال : ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال .

[ 26654 ] 2 وعنه عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن ____________________

(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من هذه الأبواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار .

الباب 22

فيه 10 أحاديث

1 التهذيب 8 : 210 / 747 ، والاستبصار 3 : 213 / 776 ، وأورد بإسناد آخر في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .

2 التهذيب 8 : 210 / 748 ، والاستبصار 3 : 214 / 777 .

الصفحة 107 من 578