عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتّي يقبضها ويعلم صاحبها ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ، إلّا أنّه قال : أو يعلم (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .
21 باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له ، فاذا ظاهر منها حرمت عليه ، فاذا كفّر عن الظهار حلت له ، فاذا طلقها حرمت عليه ، فاذا راجعها حلت له ، فاذا ارتد حرمت عليه ، فاذا تاب حلت له ، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل
[ 26651 ] 1 محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) : عن الحسن بن محمّد بن سليمان ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريّان بن شبيب ، عن أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) في حديث أنّ المأمون قال له : سل يحيى بن أكثم عن مسألة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا يحيى ، أسألك ؟ فقال : ذلك إليك جعلت فداك ، فإن عرفت الجواب وإلّا استفدته منك ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل ____________________
(2) التهذيب 8 : 199 / 697 .
(3) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 10 من أبواب بيع الحيوان وفي الأبواب 3 8 من هذه الأبواب .
الباب 21
فيه حديثان
1 إرشاد المفيد : 322 .




