مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 105 من 578

عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتّي يقبضها ويعلم صاحبها ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ، إلّا أنّه قال : أو يعلم (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .

21 باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له ، فاذا ظاهر منها حرمت عليه ، فاذا كفّر عن الظهار حلت له ، فاذا طلقها حرمت عليه ، فاذا راجعها حلت له ، فاذا ارتد حرمت عليه ، فاذا تاب حلت له ، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل

[ 26651 ] 1 محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) : عن الحسن بن محمّد بن سليمان ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريّان بن شبيب ، عن أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) في حديث أنّ المأمون قال له : سل يحيى بن أكثم عن مسألة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا يحيى ، أسألك ؟ فقال : ذلك إليك جعلت فداك ، فإن عرفت الجواب وإلّا استفدته منك ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل ____________________

(2) التهذيب 8 : 199 / 697 .

(3) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 10 من أبواب بيع الحيوان وفي الأبواب 3 8 من هذه الأبواب .

الباب 21

فيه حديثان

1 إرشاد المفيد : 322 .

الصفحة 105 من 578