أُختها أمتك ، وأمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أُختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وُطِئَت حتّى تستبرىء بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ، وأمتك وهي على سوم من مشتر ، وأمتك ولها زوج وهي تحته .
ورواه الكلينيّ كما مرّ نحوه (1) ،
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً في النسب (2) والرضاع (3) والمصاهرة (4) .
20 باب أن الأمة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلّا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع
[ 26649 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله .
[ 26650 ] 2 وعنه ، ( عن أحمد بن محمّد ) (1) ، عن أحمد بن الحسن ، عن ____________________
(1) مرّ في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(2) تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 20
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 474 / 9 .
2 الكافي 5 : 474 / 10 .
(1) في المصدر : عن محمّد بن أحمد .




