19 باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عيناً نسباً ورضاعاً وأختها جمعاً لا عيناً ، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك
[ 26647 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر : لا يجمع بين الأُمّ والبنت ، ولا بين الأُختين . ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة (1) . ولا أمتك ولك فيها شريك .
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم ، مثله (2) .
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم ، مثله (3) .
[ 26648 ] 2 وعنه ، عن عليّ بن الريّان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ : أمتك أُمّها أمتك ، وأمتك ____________________
الباب 19
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 198 / 695 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وفي الحديث 8 من الباب 29 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) في الفقيه زيادة : ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي في عدّة . « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 3 : 286 / 1360 .
(3) الخصال : 438 / 27 .
2 التهذيب 8 : 198 / 696 .




