يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، مثله (1) .
[ 26644 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمّون ، عن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم إلى أن قال : وأمتك وهي على سوم .
[ 26645 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن الريّان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع بن كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه ، إلّا أنّه قال : وأمتك وهي على سوم من مشتر .
[ 26646 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن (1) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضاً ، قلت : فيحلّ له أن يأتيها دون الفرج ؟ قال : نعم ، قبل أن يستبرئها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (2) وفي التجارة (3) .
____________________
(1) التهذيب 8 : 170 / 593 ، والاستبصار 3 : 358 / 1284 .
3 الكافي 5 : 447 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
4 التهذيب 8 : 198 / 696 ، وأورد قطعة في الحديث 5 من الباب 8 وتمامه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .
5 التهذيب 8 : 177 / 621 ، والاستبصار 3 : 363 / 1303 .
(1) في التهذيب احمد بن محمد عن الحسن ، وفي الاستبصار : أحمد بن علي .
(2) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 10 من أبواب بيع الحيوان .




