16 باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها وليس بواجب
[ 26638 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء (1) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمّ يتزوّجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرىء رحمها ؟ قال : يستبرىء رحمها بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها ؟ قال : لا بأس .
[ 26639 ] 2 وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية ثمّ يعتقها ويتزوّجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرىء رحمها ؟ قال : يستبرىء رحمها بحيضة ، وإن وقع عليها فلا بأس .
[ 26640 ] 3 وبإسناده عن أبي العبّاس البقباق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثمّ تزوّجها ولم يستبرىء رحمها ؟ قال : كان نوله (1) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
____________________
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 8 : 175 / 612 ، والاستبصار 3 : 361 / 1295 .
(1) « عن العلاء » ليس في التهذيب .
2 التهذيب 8 : 175 / 613 ، والاستبصار 3 : 361 / 1296 .
3 التهذيب 8 : 175 / 614 ، والاستبصار 3 : 361 / 1297 .
(1) في المصدر : له .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .




