مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 574

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تدرك ، فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها ؟ فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج فعلى الإِمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتّى تموت فلا شيء عليه .

[ 25151 ] 10 وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حدّ بلوغ المرأة تسع سنين .

أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم الأمة في محلّه ، إن شاء الله (1) .

46 باب كراهة تزويج الصغار

[ 25152 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : قيل له : إنّا نزوّج صبياننا وهم صغار ، فقال : إذا زوّجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا (1) .

____________________

10 الخصال : 421 / 17 .

(1) يأتي في الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإِماء وفي الباب 44 من موجبات الضمان ، والباب 26 من ديات الأعضاء وما يدل على الحرمة الأبدية في الباب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .

الباب 46

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 398 / 1 .

(1) في نسخة : يتألفوا « هامش المخطوط » .

الصفحة 99 من 574