[ 25146 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن (1) خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من وطىء امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله (2) .
[ 25147 ] 6 وعنه عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : من تزوّج بكراً فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن .
[ 25148 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت فقد ضمن .
أقول : هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أوّل السنة العاشرة .
[ 25149 ] 8 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .
[ 25150 ] 9 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران ، ____________________
5 التهذيب 7 : 410 / 1638 .
(1) في نسخة زيادة : أبي « هامش المخطوط » .
(2) الخصال : 420 / 16 .
6 التهذيب 7 : 410 / 1639 .
7 التهذيب 7 : 410 / 1640 .
8 الفقيه 3 : 261 / 1241 .
9 الفقيه 3 : 272 / 1294 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .




