صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله وزاد قال : إنّي سمعته يقول : تسع سنين أو عشر سنين (2) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (3) مع الزيادة .
[ 25144 ] 3 قال الكليني : وعنه عن زكريّا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلّا حدّثني عن عمّار السجستاني قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين .
[ 25145 ] 4 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا الحديثان قبله .
____________________
(1) الفقيه 3 : 261 / 1240 .
(2) التهذيب 7 : 410 / 1637 .
(3) الخصال : 420 / 15 .
3 الكافي 5 : 398 / 4 ، والتهذيب 7 : 391 / 1567 و 451 / 1807 .
4 الكافي 5 : 398 / 1 ، والتهذيب 7 : 391 / 1566 .
(1) التهذيب 7 : 451 / 1805 .




