مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 97 من 574

صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله وزاد قال : إنّي سمعته يقول : تسع سنين أو عشر سنين (2) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (3) مع الزيادة .

[ 25144 ] 3 قال الكليني : وعنه عن زكريّا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلّا حدّثني عن عمّار السجستاني قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين .

[ 25145 ] 4 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا الحديثان قبله .

____________________

(1) الفقيه 3 : 261 / 1240 .

(2) التهذيب 7 : 410 / 1637 .

(3) الخصال : 420 / 15 .

3 الكافي 5 : 398 / 4 ، والتهذيب 7 : 391 / 1567 و 451 / 1807 .

4 الكافي 5 : 398 / 1 ، والتهذيب 7 : 391 / 1566 .

(1) التهذيب 7 : 451 / 1805 .

الصفحة 97 من 574