ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
[ 25141 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليّاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
45 باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالأمة قبل ذلك
[ 25142 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين .
[ 25143 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ____________________
(2) الفقيه 3 : 251 / 1197 .
(3) التهذيب 7 : 377 / 1525 .
3 الكافي 5 : 392 / 3 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب عقد النكاح .
(1) يأتي في الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الحديث 8 من الباب 9 من أبواب عقد النكاح .
الباب 45
فيه 10 أحاديث
1 الكافي 5 : 398 / 2 .
2 الكافي 5 : 398 / 3 ، والتهذيب 7 : 451 / 1806 .




