مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 574

أتحدّث ، فقال لي : ما تقول في رجل تزوّج امرأة في هذا الموضع أو غيره بغير بيّنة ولا شهود ؟ فقلت : يكره ذلك ، فقال لي : بلى تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بيّنة .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على التقيّة (2) .

44 باب جواز التزويج بغير ولي

[ 25139 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المرأه الثيّب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها ، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبله .

[ 25140 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها ان تزويجها (1) بغير وليّ جائز .

____________________

(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح وفي الباب 31 من أبواب المتعة .

(2) يأتي في الحديث 11 من الباب 11 من أبواب المتعة .

الباب 44

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 5 : 392 / 5 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب عقد النكاح .

2 الكافي 5 : 391 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب عقد النكاح .

(1) في نسخة : تزوجها « هامش المخطوط » .

الصفحة 95 من 574