مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 574

[ 25134 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث .

[ 25135 ] 7 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يشهد ؟ فقال : أمّا فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ فليس عليه شيء ، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه .

[ 25136 ] 8 وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عمّن ذكره ، عن درست ، عن محمّد بن عطيّة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : انّما جعلت الشهادة في النكاح للميراث .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، مثله (1) .

[ 25137 ] 9 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة بغير بيّنة ؟ قال : اذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .

[ 25138 ] 10 وعنه ، عن عليّ بن جعفر قال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له : تنح يا غلام ، فإنّي أُريد أن ____________________

6 التهذيب 7 : 248 / 1076 ، 409 / 1635 .

7 الفقيه 3 : 251 / 1194 .

8 علل الشرائع : 498 / 1 .

(1) المحاسن : 319 / 50 .

9 قرب الإِسناد : 109 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من أبواب المتعة .

10 قرب الإِسناد : 110 .

الصفحة 94 من 574