مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 574

محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : انّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث .

[ 25130 ] 2 قال : وفي رواية أخرى : والحدود .

[ 25131 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه وبين الله ، انّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد ، لو لا ذلك لم يكن به بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : يتزوّج المرأة متعة (1) .

[ 25132 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج بغير بيّنة ، قال : لا بأس .

[ 25133 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن الفضيل قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) لأبي يوسف القاضي : ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتّم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد .

____________________

2 الكافي 5 : 387 / 2 .

3 الكافي 5 : 387 / 1 .

(1) التهذيب 7 : 249 / 1077 .

4 الكافي 5 : 387 / 3 .

5 الكافي 5 : 387 / 4 .

الصفحة 93 من 574