[ 25109 ] 10 وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعاً ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة وأحبّ أن ينظر إليها ؟ قال : تحتجز (1) ، ثمّ لتقعد وليدخل فلينظر ، قال : قلت : تقوم حتّى ينظر إليها ؟ قال : نعم ، قلت : فتمشي بين يديه ؟ قال : ما أُحبّ أن تفعل .
[ 25110 ] 11 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطيّ ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، يجوز له أن ينظر إليها ؟ قال : نعم ، وترقّق (1) له الثياب ، لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .
[ 25111 ] 12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن اليسع الباهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( قال ) (1) : لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فإنّما هو مستام (2) ، فإن يقض أمر يكن .
[ 25112 ] 13 محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) : عنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : لو نظرت إليها ، فإنّه أحرى أن يودم (1) بينكما .
____________________
10 التهذيب 7 : 448 / 1794 .
(1) الحُجْزَة : الازار ، فالمراد هنا تلبس ازارها ( انظر مجمع البحرين 4 : 14 ) . وفي المصدر : تحتجر .
11 علل الشرائع : 500 / 1 باب 260 .
(1) في المصدر : ترفق .
12 قرب الإِسناد : 74 .
(1) في المصدر زيادة : عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
(2) وفي المصدر : مستأمر .
13 المجازات النبوية : 114 / 81 .
(1) أي يحصل بينكما المودة والألفة هامش المخطوط .




