( عليه السلام ) يقول : تحلّ الفروج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن زياد ، عن الحسن بن زيد ، مثله (3) .
وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (4) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النوفليّ ، مثله ، الّا أنّه قال : بثلاثة وجوه (5) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن محمّد بن زياد ، عن الحسين بن زيد ، مثله (6) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (7) ، وكذا الذي قبله .
[ 25098 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن عمر بن يزيد ، عن حفص الجوهريّ ، عن الحسن بن زيد قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكّي فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما عندك في المتعة ؟ فقال : حدّثني أبوك محمّد بن عليّ ، عن جابر بن عبد الله ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطب الناس فقال : أيّها الناس ، إنّ الله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث ____________________
(3) الفقيه 3 : 241 / 1138 .
(4) الكافي 5 : 364 / 1 .
(5) الخصال : 119 / 106 .
(6) الكافي 5 : 364 / 2 .
(7) التهذيب 7 : 240 / 1049 .
2 التهذيب 7 : 241 / 1051 .




