ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
34 باب كراهة تزويج المجنونة ، وجواز وطئها بالمُلك ولا يطلب ولدها
[ 25096 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز (1) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء ، أيصلح له أن يتزوّجها وهي مجنونة ؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
35 باب أنّ النكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم ومنقطع وملك يمين عيناً ومنفعة
[ 25097 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين (2) بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله ____________________
(2) الفقيه 3 : 366 / 1743 .
الباب 34
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 354 / 3 .
(1) في المصدر : الخزّاز .
(2) التهذيب 7 : 406 / 1624 .
الباب 35
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 364 / 3 .
(1) « عن ابيه » ليس في المصدر .
(2) في نسخة : الحسن هامش المخطوط .




