السلام ) : أتزوّج بمرجئة أو حرورية ؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : فقلت : والله ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فأين أهل ثنوى (1) الله عزّ وجلّ قول الله أصدق من قولك : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ) (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، مثله (3) .
[ 26335 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوّجوا في الشكاك ولا تزوّجوهم ، فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن زرارة (2) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، مثله (3) .
____________________
(1) الثنوىٰ : بالفتح اسم من الاستثناء ، المصباح . وفي نسخة من التهذيب . نقري قول الله ، « هامش المخطوط » .
(2) النساء 4 : 98 .
(3) التهذيب 7 : 304 / 1267 ، والاستبصار 3 : 185 / 671 .
2 الكافي 5 : 349 / 5 .
(1) الكافي 5 : 348 / 1 .
(2) الفقيه 3 : 258 / 1226 .
(3) علل الشرائع : 502 / 1 .




