[ 26332 ] 16 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن أُذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر النصّاب ، فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم .
[ 26333 ] 17 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بم يكون الرجل مسلماً تحلّ مناكحته وموارثته ، وبم يحرم دمه ؟ قال : يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحلّ مناكحته وموارثته .
قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدّمناه لأنّ من ظهر منه النصب والعداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) لا يكون قد أظهر الإِسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
11 باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإِسلام وكراهة تزويج المؤمنة منهم
[ 26334 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن يحيى الحلبيّ ، عن عبد الحميد الطائي ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه ____________________
16 التهذيب 7 : 303 / 1263 ، والاستبصار 3 : 184 / 668 .
17 التهذيب 7 : 303 / 1265 ، والاستبصار 3 : 184 / 669 .
(1) يأتي في الأحاديث 3 و 9 و 10 و 11 و 14 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة .
الباب 11
فيه 14 حديثاً
1 الكافي 5 : 348 / 2 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : 127 / 326 .




