صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإِسلام ، وإذا ناكحتموهم انهتك احجاب بينكم وبين الله عزّ وجلّ .
[ 26329 ] 13 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سليمان الحمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوّج الناصبيّة ، ولا يزوّج ابنته ناصبيّا ، ولا يطرحها عنده .
قال الصدوق : من نصب حرباً لآل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) فلا نصيب له في الإِسلام ، فلهذا حرم نكاحهم .
[ 26330 ] 14 قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : صنفان من أُمّتي لا نصيب لهم في الإِسلام : الناصب لأهل بيتي حرباً ، وغال في الدين مارق منه .
ومن استحلّ لعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته ، لأنّ فيها الالقاء بالأيدي إلى التهلكة ، والجهّال يتوهّمون أنّ كلّ مخالف ناصب وليس كذلك .
أقول : تقدّم تفسير الناصب في الخمس (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وما ذكره الصّدوق نوع منه .
[ 26331 ] 15 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن سندي ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة العارفة ، هل أُزوّجها الناصب ؟ قال : لا ، لأنّ الناصب كافر ، الحديث .
____________________
13 الفقيه 3 : 258 / 1224 .
14 الفقيه 3 : 258 / 1225 .
(1) تقدم في الحديثين 3 و 14 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
(2) يأتي في الحديثين 15 و 17 من هذا الباب .
15 التهذيب 7 : 303 / 1263 ، والاستبصار 3 : 184 / 667 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب .




