عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة أسلمت ثمّ أسلم زوجها ، هل تحلّ له ؟ قال : هو أحقّ بها ما لم تتزوّج ولكنها تخير فلها ما اختارت .
أقول : يمكن حمله على ما بعد العدّة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة اليها .
[ 26316 ] 11 وبالإِسناد قال : سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوّجت غيره ، ما حالها ؟ قال : هي للّذي تزوّجت ولا تردّ على الأوّل .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (1) ، وكذا الّذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
10 باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن
[ 26317 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل صالح ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يتزوّج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 26318 ] 2 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي ____________________
11 قرب الإِسناد : 109 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 132 / 123 .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد وفي الباب 5 من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل عليه في الحديثين 22 و 23 من الباب 1 من أبواب موانع الإِرث .
الباب 10
فيه 17 حديثاً
1 الكافي 5 : 348 / 3 .
(1) التهذيب 7 : 302 / 1260 ، والاستبصار 3 : 183 / 665 .
2 الكافي 5 : 348 / 4 .




