مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 539 من 574

محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في نصرانيّ تزوّج نصرانيّة فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدّة عليها منه .

[ 26312 ] 7 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لزوجها : أسلم ، فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الإِسلام إلّا عزّاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، نحوه (1) .

[ 26313 ] 8 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : الذمّي تكون عنده المرأة الذميّة فتسلم امرأته قال : هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل ، قال : فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار .

[ 26314 ] 9 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ ، عن رومي بن زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : النصرانيّ يتزوج النصرانيّة (1) ثمّ أسلما ولم يكن دخل بها إلى أن قال : قال : هما على نكاحهما الأوّل .

[ 26315 ] 10 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، ____________________

7 الكافي 5 : 436 / 6 .

(1) التهذيب 8 : 92 / 315 .

8 الكافي 5 : 437 / 8 .

9 الكافي 5 : 437 / 9 .

(1) في المصدر زيادة : على ثلاثين دَنّاً من خمر وثلاثين خنزيراً .

10 قرب الإِسناد : 109 مسائل علي بن جعفر : 132 / 124 .

الصفحة 539 من 574