السلام ) عن رجل مجوسيّ كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت ، قال : ينتظر بذلك انقضاء عدّتها ، فان هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل ، وإن هي لم تسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل مجوسيّ أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت . ثمّ ذكر مثله (1) .
[ 26309 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإِسلام فرّق بينهما ، الحديث .
[ 26310 ] 5 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : انّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإِسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ولكنّه يأتيها بالنهار ، وأمّا المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّة ، فإن أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته ، وإن لم يسلم إلّا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، الحديث .
[ 26311 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن ____________________
(1) الكافي 5 : 435 / 3 .
4 الكافي 5 : 435 / 2 .
5 الكافي 5 : 358 / 9 ، والتهذيب 7 : 302 / 1259 ، والاستبصار 3 : 183 / 663 .
(1) قد مر الحديث برقم 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
6 الكافي 5 : 436 / 4 .




