تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للأزواج ، قلت : فان طلّق عليها اليهوديّة والنصرانيّة قبل أن تنقضي عدّة المسلمة ، له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
9 باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين
[ 26306 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرّق بينهما ، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة (1) .
[ 26307 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن البرقيّ ، عن النوفلي ، عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) : أنّ امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : ( لا يفرّق ) (1) بينهما ، ثمّ قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطاب .
[ 26308 ] 3 وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن خالد الطيالسيّ ، عن ابن رئاب وأبان جميعاً ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه ____________________
(2) التهذيب 7 : 449 / 1797 .
الباب 9
فيه 11 حديثاً
1 التهذيب 7 : 300 / 1254 ، والاستبصار 3 : 181 / 658 .
(1) في المصدر : دار الكفر بدل ( للهجرة ) .
2 التهذيب 7 : 301 / 1257 ، والاستبصار 3 : 182 / 661 .
(1) في المصدر : اتسلم ؟ قال : لا ففرق .
3 التهذيب 7 : 301 / 1258 ، والاستبصار 3 : 182 / 662 .




