مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 536 من 574

يؤخذ السوط بالنِّصف فيضرب به .

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (1) .

أقول : عدم التفريق هنا محمول على التقيّة .

[ 26304 ] 5 وبإسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تتزوّجوا اليهوديّة ولا النصرانيّة على حرّة متعة وغير متعة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

8 باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم

[ 26305 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب (1) عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني المراديّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانيّة ، له أن يتزوّج عليها يهوديّة ؟ فقال : إنّ أهل الكتاب مماليك للإِمام ، وذلك موسع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج ، قلت : فانّه تزوّج عليهما أمة ، قال : لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث اماء ، فان تزوّج عليهما حرّة مسلمة ولم تعلم أنّ له امرأة نصرانيّة ويهوديّة ثمّ دخل بها فانّ لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن ____________________

(1) الكافي 7 : 241 / 8 .

5 الفقيه 3 : 293 / 1389 .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 5 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .

الباب 8

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 358 / 11 .

(1) في نسخة : ابن أبي عمير « هامش المخطوط » .

الصفحة 536 من 574