7 باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس
[ 26300 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تتزوّج اليهوديّة (1) والنصرانيّة على المسلمة .
[ 26301 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهوديّة والنصرانيّة ، أيتزوّجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا ، ويتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصرانيّة .
[ 26302 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل للرجل أن يتزوّج النصرانيّة على المسلمة ، والأمة على الحرّة ؟ فقال : لا تزوّج واحدة منهما على المسلمة ، وتزوّج المسلمة على الأمة والنصرانيّة ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانيّة الثلث .
[ 26303 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج ذميّة على مُسلمة قال : يفرّق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني اثني عشر سوطاً ونصفاً ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال : ____________________
الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 357 / 4 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 116 / 292 .
(1) في المصدر زيادة : لا .
2 الكافي 5 : 357 / 5 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 118 / 297 .
3 الكافي 5 : 359 / 5 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 118 / 300 .
4 الفقيه 3 : 269 / 1279 .




