أقول : هذا مخصوص بغير الكتابيّة أو محمول على استحباب المفارقة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) .
6 باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك
[ 26298 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسيّة ؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب إلى قوله : إن كانت له أمة (2) .
[ 26299 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن الحسن الدينوريّ قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في النصرانيّة ، أشتريها وأبيعها من النصارى ؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فأنكح ؟ قال : فسكت عن ذلك قليلاً ، ثمّ نظر إليّ وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال ، الحديث .
____________________
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 258 / 1223 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 120 / 305 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح .
(1) التهذيب 8 : 212 / 757 .
(2) الكافي 5 : 357 / 3 .
2 التهذيب 6 : 387 / 1151 ، وأخرجه بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يكتسب به .




