مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 534 من 574

أقول : هذا مخصوص بغير الكتابيّة أو محمول على استحباب المفارقة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) .

6 باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك

[ 26298 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسيّة ؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب (1) .

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب إلى قوله : إن كانت له أمة (2) .

[ 26299 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن الحسن الدينوريّ قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في النصرانيّة ، أشتريها وأبيعها من النصارى ؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فأنكح ؟ قال : فسكت عن ذلك قليلاً ، ثمّ نظر إليّ وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال ، الحديث .

____________________

(3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .

الباب 6

فيه حديثان

1 الفقيه 3 : 258 / 1223 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 120 / 305 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح .

(1) التهذيب 8 : 212 / 757 .

(2) الكافي 5 : 357 / 3 .

2 التهذيب 6 : 387 / 1151 ، وأخرجه بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يكتسب به .

الصفحة 534 من 574