مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 533 من 574

يهوديّة على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

[ 26295 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانيّة فتسلم ، هل يحلّ لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحلّ له ، قلت : فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك ، أيكونان على النكاح ؟ قال : لا (1) بتزويج جديد .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (2) .

أقول : هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدّة كما أشار اليه الشيخ أو عدم الدخول .

[ 26296 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : النصراني تزوّج (1) النصرانيّة على ثلاثين دنّ خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك ، ولم يكن قد دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخنزير إلى أن قال : وهما على نكاحهما الأوّل .

[ 26297 ] 7 عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (1) يقول : من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملّة الإِسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام ، فإن قبلت فهي امرأته وإلّا فهي بريئة منه ، فنهى الله أن يستمسك (2) بعصمتها .

____________________

5 التهذيب 7 : 300 / 1255 ، والاستبصار 3 : 181 / 659 .

(1) في نسخة زيادة : يتزوج ( هامش المخطوط ) .

(2) قرب الاسناد : 167 .

6 الفقيه 3 : 291 / 1383 ، وأخرج تمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب المهور .

(1) في المصدر : يتزوج .

7 تفسير القمي 2 : 363 .

(1) الممتحنة 60 : 10 .

(2) في المصدر : يمسك .

الصفحة 533 من 574