مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 532 من 574

ذلك ، أيمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها ؟ قال : بل يمسكها وهي امرأته .

وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن سنان (2) .

وبإسناده عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، نحوه (3) .

[ 26292 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه (1) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

[ 26293 ] 3 وبإسناده عن عليّ بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم ، حلال هو ؟ قال : نعم ، قد كانت تحت طلحة يهودية .

[ 26294 ] 4 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا بأس به ، أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد الله ____________________

(1) الكافي 5 : 435 / 1 .

(2) التهذيب 7 : 300 / 1253 ، والاستبصار 3 : 181 / 657 .

(3) التهذيب 7 : 478 / 1920 .

2 الكافي 5 : 358 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 ، وقطعة في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب .

(1) في نسخة : ( أصحابنا ) وكانها مشطوبة في المخطوط .

(2) التهذيب 7 : 302 / 1259 .

3 التهذيب 7 : 298 / 1246 ، والاستبصار 3 : 179 / 650 .

4 التهذيب 7 : 298 / 1247 ، والاستبصار 3 : 179 / 651 .

الصفحة 532 من 574