الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة .
[ 26289 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة .
[ 26290 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن التفليسي ، أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) : يتمتَّع الرجل اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) ، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى (3) ويأتي (4) .
5 باب جواز استدامة تزويج الذمية اذا أسلم الزوج ، وعدم بطلان العقد
[ 26291 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثمّ لحقت به بعد ____________________
2 التهذيب 7 : 256 / 1104 و 7 : 299 / 1252 ، والاستبصار 3 : 144 / 519 ، والاستبصار 3 : 181 / 656 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب المتعة .
3 الفقيه 3 : 293 / 1390 ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 7 ، وعن التهذيب في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب المتعة .
(1) في المصدر : منهما .
(2) يأتي في الباب 13 من أبواب المتعة .
(3) مضىٰ في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 435 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .




