عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة ، انّما يحلّ منهنّ نكاح البله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26286 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : انّي أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج ممن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البله ؟ قلت : وما البله ؟ قال : هنّ المستضعفات من اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه .
[ 26287 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين (1) بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن حمران بن أعين قال : كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
4 باب حكم تزويج الذمية متعة
[ 26288 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ____________________
(1) التهذيب 7 : 299 / 1249 ، والاستبصار 3 : 180 / 653 .
2 الكافي 5 : 349 / 7 ، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب .
3 الكافي 5 : 349 / 9 ، وأورده في الحديث 7 ، 8 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : الحسن .
(2) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 7 : 256 / 1103 ، والاستبصار 3 : 144 / 518 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب المتعة .




