[ 26284 ] 6 عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن عليّ ( عليه السلام ) قال : وأمّا الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ) (2) وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتّى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه ، ثمّ قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (3) فأطلق الله مناكحتهنّ بعد أن كان نهى ، وترك قوله : ( وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ) (4) على حاله لم ينسخه .
أقول : تقدّم (5) أنّ هذه الآية أيضاً نسخت بقوله : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (6) : فلعلّ هذا محمول على التقيّة أو الضرورة أو المستضعفة ، أو على أنّ الآية نسخت آية قبلها ثمّ نسختها آية بعدها ، هذا لما تقدّم (7) ويأتي (8) .
3 باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة
[ 26285 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، ____________________
6 المحكم والمتشابه : 34 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
(2 و 4) البقرة 2 : 221 .
(3) المائدة 5 : 5 .
(5) تقدم في الحديث 1 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 6 ) الممتحنة 60 : 10 .
(7) تقدم في الباب 1 وفي أحاديث هذا الباب .
(8) يأتي في الباب 3 و 12 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 356 / 2 .




