ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 26281 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس عنهم ( عليهم السلام ) قال : لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوّج الأمة إلّا أن لا يجد حرّة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلّا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة .
[ 26282 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن أبي أيّوب ، عن حفص بن غيّاث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسائل فسألته عن الأسير ، هل يتزوّج في دار الحرب ؟ فقال : أكره ذلك ، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام ، هو نكاح ، وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك .
وبالإِسناد عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، وذكر مثله (1) .
[ 26283 ] 5 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : لا يحلّ للأسير أن يتزوّج ما دام في أيدي المشركين مخافة أن يولد له فيبقى ولده كافراً في أيديهم .
أقول : هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة .
____________________
(2) التهذيب 7 : 299 / 1250 ، والاستبصار 3 : 180 / 654 .
3 الكافي 5 : 360 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
4 التهذيب 7 : 299 / 1251 و 7 : 453 / 1814 ، والاستبصار 3 : 180 / 655 ، أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب جهاد العدو .
(1) التهذيب 7 : 433 / 1727 .
5 علل الشرائع : 503 / 1 ، وأخرج ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 23 ، وأخرجه عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب جهاد العدو .




