2 باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير
[ 26279 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره (1) جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه (2) .
أقول : هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدّم (3) ويأتي (4) .
[ 26280 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة .
وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث مثله (1) .
____________________
الباب 2
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 5 : 356 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 119 / 301 ، والتهذيب 7 : 298 / 1248 ، والاستبصار 3 : 179 / 652 .
(1) في المصدر زيادة : من أصحابنا .
(2) الفقيه 3 : 257 / 1222 .
(3) تقدم في أحاديث الباب 1 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في أحاديث هذا الباب والأبواب الآتية من هذه الأبواب .
2 الكافي 5 : 358 / 10 .
(1) الكافي 5 : 358 / 9 .




