أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّه (1) كره مناكحة أهل الحرب .
[ 26278 ] 7 الفضل بن الحسن الطبرسيّ في ( مجمع البيان ) عند قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) (1) قال : روى أبو الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه منسوخ بقوله تعالى : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) (2) وبقوله : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (3) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا (5) وفي المواريث (6) ، وهو محمول على التقيّة أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الأمة ، كما ذكره الشيخ (7) وغيره (8) لما يأتي (9) ، إن شاء الله .
____________________
(1) في المصدر : أن علياً ( عليه السلام ) .
7 مجمع البيان 2 : 162 .
(1) المائدة 5 : 5 .
(2) البقرة 2 : 221 .
(3) الممتحنة 60 : 10 .
(4) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الحديثين 10 و 11 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(6) يأتي في الباب 16 من أبواب ميراث الأزواج ، وتقدم ما ظاهرة المنافاة في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يكتسب به وفي الحديث 4 من الباب 26 من أبواب مقدمات النكاح ، وتقدم ما يدل على الحرمة في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي حكم المرتد في الباب 21 من أبواب نكاح العبيد .
(7) الاستبصار 3 : 179 ، 180 / 652 ، 653 ، 655 .
(8) التذكرة 2 : 645 ، ورياض المسائل 2 : 105 ، 106 .
(9) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب .




