[ 26270 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته كم يطلّق العبد الأمة ؟ قال : قال أبي : قال عليّ ( عليه السلام ) : تطليقتين ، قال : وقلت له : كم عدّة الأمة من العبد ؟ قال : قال أبي : قال عليّ ( عليه السلام ) : شهرين أو حيضتين ، قال : وقلت له : إذا كانت الحرّة تحت العبد ، قال : قال أبي : قال عليّ ( عليه السلام ) : الطلاق والعدّة بالنساء .
[ 26271 ] 3 وعنهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تطلّق الحرّة ثلاثاً وتعتدّ ثلاثاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق (1) .
____________________
2 قرب الاسناد : 9 .
3 قرب الاسناد : 10 .
(1) يأتي في الباب 24 و 25 و 26 و 27 وفي الحديث 1 من الباب 28 وفي الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أقسام الطلاق ويأتي في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب حد الزنا وفي الحديث 1 و 2 و 5 من الباب 40 وفي الباب 41 من أبواب العدد .




