مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 522 من 574

عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلاً ثمّ طلّقها [ فتزوجها الأول ] (1) فاذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) (2) .

أقول : هذا محمول على المطلّقة تسعاً للعدّة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق (3) .

12 باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثاً وإن كانت تحت عبد

[ 26269 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها ؟ وكم عدّتها ؟ قال : السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاثاً وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدّتها قرءان .

____________________

(1) اثبتناه من المصدر .

(2) الكافي 5 : 428 / 7 ، والسند الأوسط 5 : 429 / 13 .

(3) يأتي في الباب 1 و 3 و 4 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 6 وفي الباب 24 و 25 من أبواب أقسام الطلاق .

الباب 12

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 6 : 167 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق ، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد .

الصفحة 522 من 574