[ 26266 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم يحلّ من المتعة ؟ قال : فقال : هنّ بمنزلة الاماء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (2) .
11 باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره بأي نوع كان الطلاق ، وإن المطلقة تسعاً للعدة تحرم على المطلق مؤبداً دون المطلقة للسنة
[ 26267 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .
[ 26268 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي ____________________
2 الكافي 5 : 451 / 1 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب المتعة .
(1) يأتي في الباب 4 من أبواب المتعة .
(2) يأتي في الحديث 9 و 10 و 11 و 13 من الباب 4 من أبواب المتعة ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 77 ، وفي الحديث 12 من الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبين وجهه في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 65 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق .
2 التهذيب 7 : 311 / 1290 .




