أبان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال ؟ قال : يحدّ له حدّاً لا يجاوزه .
[ 26263 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرّى من ماله فإنّه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : قد أذن له في ذلك (1) .
[ 26264 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المملوك ، كم يحلّ له من النساء ؟ فقال : لا يحلّ له إلّا اثنتين ويتسرّى ما شاء إذا كان أذن له مولاه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
10 باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده أربع زوجات
[ 26265 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : قلت : ما يحلّ من المتعة ؟ قال : كم شئت .
____________________
3 الكافي 5 : 477 / 5 .
(1) التهذيب 7 : 296 / 1241 .
4 التهذيب 8 : 211 / 749 ، والاستبصار 3 : 213 / 771 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب نكاح العبيد .
(1) يأتي في الحديث 1 و 2 و 8 من الباب 22 من أبواب نكاح العبيد .
الباب 10
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 451 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب المتعة .




